عنوان الفتوى : حكم صحبة الأم والأخوات إذا كن يسافرن لارتكاب الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم إذا طلبت مني الوالدة والأخوات السفر معهم لحاجتهم لمحرم ، ولكنهم في السفر سوف يفعلون بعض الأشياء غير الجائزة كالذهاب إلى السينما والذهاب إلى مطاعم فيها رجال وأغان .... إلخ ، وأنا سوف أترك صلاة المسجد أو الجماعة لان المسجد سوف يكون بعيدا، فهل يجوز لي الذهاب معهم لحاجتهم لمحرم أم لا ؟؟؟ وجزاك الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأم هي أحق الناس بحسن الصحبة، وبرها آكد من كل بر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أبوك. وفي حديث ابن ماجة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأم: ويحك الزم رجلها فثم الجنة.

ومع كل هذا التأكيد والحث على بر الأم فإن طاعتها في الأمور المحرمة لا تجوز، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وفي رواية: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.

وبناء على جميع ما تقدم؛ فإذا كان السفر الذي تطلب منك أمك وأخواتك أن ترافقهن فيه مطلوبا شرعا كالسفر للحج أو لصلة الرحم أومباحا كالسفر للنزهة المباحة ونحو ذلك فاذهب معهن، ولا تسمح لهن بارتكاب المحرمات، فإن علمت أنهن يسافرن من أجل ذلك وكنت غير قادر على أن تحول بينهن وبين فعل ما حرم الله فلا تذهب معهن إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

والله أعلم.