عنوان الفتوى : النهي عن الانشغال والعبث حال الخطبة
أريد الاستفار عن أمر يقع كثيرا في المساجد هذه الأيام وخاصة في صلاة الجمعة وهو : ما هو حكم صلاة الجمعة عندما أمرر قارورة المسك وهذا أثناء الخطبتين وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكره الانشغال بهذا الفعل وغيره أثناء الخطبة قياسا على الانشغال بالحصى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه أثناء الخطبة فقال: ومن مس الحصى فقد لغا. رواه مسلم.
قال الإمام النووي: فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره العبث أثناء الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغا. قال الترمذي حديث صحيح. ولأن العبث يمنع الخشوع، وكذا الشرب يكره حال الخطبة إذا كان يُسْمَع؛ لأنه فعلٌ به أشبه مس الحصى ما لم يشتد عطشه فلا يكره شربه لأنه يذهب الخشوع، وجزم أبو المعالي بأنه إِذَنْ أولى.
ومع هذا فالصلاة صحيحة، وإن كانت ناقصة الثواب، فقوله صلى الله عليه وسلم : ومن لغا فلا جمعة له معناه لا جمعة له كاملة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند الكلام على معنى هذا الحديث: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.
والله أعلم.