عنوان الفتوى : حكم المسافر إذا جمع العشاء مع المغرب ثم رجع إلى بلده قبل صلاة العشاء
رجل نوى السفر، وغادر البنيان على مسافة عشرين كيلو، وجاء وقت المغرب فصلاها، وجمع معها صلاة العشاء، ثم جاءه اتصال فعدل عن سفره ورجع إلى بلده قبل العشاء، فهل يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء مع الناس؟ أم صلاته التي صلاها مع المغرب تكفيه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد بدأ في السفر المبيح للجمع، ثم جمع أخذا بالرخصة ثم بدا له ترك السفر، فإن في إعادته لما جمع أو قصر فيه خلافا بين أهل العلم، ولعل الأصح أنه لا يحتاج إلى الإعادة، لأنها قد كملت صحيحة، جاء في النجم الوهاج عند شرح قول صاحب المنهاج:... ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما، بطل الجمع، وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، قال: أشار إلى مسألتين:
الأول: إذا أقام في أثناء الصلاة الثانية.. فإن الجمع لا يبطل في الأصح، لأن أولهما قد اقترن بالعذر، فاكتفى بذلك صيانة لفرضه عن البطلان.
والثاني: يبطل قياسًا على القصر.
وعلى هذا، إن كان عالمًا.. بطلت، وإلا.. انقلبت نقلاً.
الثانية: إذا صار مقيمًا بعد الفراغ من الثانية.. فإن الجمع لا يبطل أيضًا على الأصح، لأن الرخصة قد تمت، فأشبه ما إذا قصر ثم طرأت الإقامة.. فإنه لا يلزمه الإتمام.
والوجه الثاني: يبطل، لأنها مقدمة على وقتها، فإذا زال المقتضي وأدرك وقتها.. وجبت الإعادة. اهـ.
وفي المغني لابن قدامة: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته، وبرئت ذمته منها فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع: ولو رجع قبل استكمال المسافة، وقد قصر لم يلزمه إعادة ما قصر، نصا، مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا. اهـ.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: ولا يقصر راجع بعد سفره من محل، سواء كان وطنا أم لا، وصلة راجع لدونها أي من دون أربعة برد، لأن رجوعه سفر مستقل، وليس فيه المسافة، وصلاته المقصورة في ذهابه قبل رجوعه صحيحة، فلا يعيدها. اهـ.
ومادام لا يلزمه إعادة ما قصر من صلوات في هذه الحالة، فينبغي أن لا يلزمه أيضا إعادة ما جمع، لأنه قد أداها على وجه صحيح حين تأديتها، لكن لو أعاد الشخص المذكور صلاته احتياطا وخروجا من الخلاف لكان ذلك أحسن.
والله أعلم.