عنوان الفتوى : هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة زوجته المتوفاة وهي بغير حجاب؟
هل يجوز للرجل اذا كان لديه صور على هاتفه لزوجته المتوفيه وتكون في بعضها مكشوفة الراس او يظهر جزء من عورتها فينظر اليها ام انها تعتبر اجنبية عنه؟ اتمنى منك ذكر الدليل على الاجابة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله.
يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة زوجته المتوفاة وهي بغير حجاب؛ لأنّ العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ ثم قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ رواه أحمد (25908) وصححه الألباني في الإرواء(700).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: " إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ فَقَالُوا: لَا" رواه مالك (باب غسل الميت/3).
قال الباجي: "يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته؛ لأن هذا كان بحضرة جماعة الصحابة، وموضع لا يتخلف عنه في الأغلب أحد منهم ، ومثل هذا مما يجزي فيه أن يتحدث به وينتشر ، ولا سيما أن أبا بكر - رضي الله عنه - أوصى بذلك ، ولم يعلم له مخالف ، فثبت أنه إجماع . قال ابن حبيب : من غير ضرورة ...
وكذلك لو انقضت عدة الزوجة بالوضع، قبل غسل زوجها؛ لجاز لها أن تغسله" انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 4).
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.
وروينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تُغسله أسماء، وأن أبا موسى غسلته امرأته" انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر" (2/ 318).
قال النووي رحمه الله: " نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والاشراف، والعبدري وآخرون: إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها. وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه.
وأما غسله زوجته: فجائز عندنا، وعند جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (5/ 149).
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: "أما نظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت: فهو كالمَحْرَم" انتهى من "مغني المحتاج" (4/ 217).
وقوله: "كالمحرم": مراده أنه ينظر إليها إذا ماتت، كما يغسلها، وهي كذلك: تنظر إليه إذا مات، ويغسلها؛ لكن بغير شهوة، كما أن نظر المحرم: إنما يجوز، بلا شهوة.
وينظر للفائدة: "المجموع شرح المهذب" (5/139-140).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها، وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما" انتهى من «مجموع فتاوى ابن باز" (13/ 108).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يحق للمرأة أن ترى زوجها بعد أن يغسل ويكفن، وقبل أن يلحد؛ لأنني سمعت من يقول بأنه لا يحق لها ذلك لأنه يصبح محرَّماً عليها.
فأجاب رحمه الله تعالى: ما سمعتِه غيرُ صحيح ، فللزوجة أن ترى زوجها بعد موته ، بل لها أن تغسله ، مع أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل ، ولا للرجل أن يغسل المرأة ؛ إلا الزوجين، فإنه يجوز أن يغسل الرجل زوجته ، وأن تغسل المرأة زوجها.
ومن المعلوم أن الغاسل سوف يرى المغسول، فلا حرج عليها أن تنظر إليه، وأن تغسله، كما ذكرنا" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (9/ 2 بترقيم الشاملة).
وبناء على ما سبق فيجوز للرجل أن ينظر إلى صورة زوجته المتوفاة بغير حجاب؛ لكن إن كان ذلك يدعو إلى التفكر فيها بشهوة، أو تذكر ما كان بينهما على تلك الحال: فينبغي تركه، لما مر ذكره أن نظره إليها بعد الموت، إنما هو كنظر المَحْرم؛ يعني: بلا شهوة.
ومثل ذلك: إن كان يستجلب له مزيد أسى، أو يجدد عليه حزنه ووجده عليها: فلا ينبغي أن يفعله.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |