عنوان الفتوى : انتقض وضوؤها فتيممت وطافت مع قدرتها على الوضوء
أثناء طواف العمرة-حيث كنا متمتعين-انتقض من زوجتي وضوؤها؛ و بما أنها كانت جد مرهقة لوصولنا للتو من المدينة المنورة، وكذا لكونها أصيبت بنزلة برد شديدة خلال الرحلة من المدينة إلى مكة المكرمة، فإنهاقامت بالتيمم لما شق عليها الذهاب إلى الحمامات لتجديد وضوئها. فهل طوافها يا ترى صحيح؟ و في حال عدم جوازه ماذا يتوجب عليها فعله لكي يتقبل منها الله عز و جل؟ و جزاكم الله عن خدمةالإسلام و المسلمين أفضل الجزاء و أحسنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر أهل العلم على كون الطهارة شرطا في صحة الطواف فكان من الواجب على زوجتك أن تقطع طوافها وتذهب للوضوء بانية على مافعلت من الطواف ثم تكمل بقيته بعد الوضوء، ولا يجزئها التيمم مع القدرة على استعمال الماء لأنها قد توضأت قبل الطواف وهذا دليل على استطاعتها للوضوء ثانية. وليست المشقة في الذهاب للحمامات مبررا لترك الوضوء مع القدرة عليه، ثم إذا كانت زوجتك قد عادت إلى بلدها فيجزئها إن شاء الله تعالى ذبح شاة بالحرم وتوزيعها على الفقراء هناك وبإمكانها توكيل من ينوب عنها في ذلك ولو عن طريق الاتصال الهاتفي وعمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى.
ونحيلك للتعرف على تفاصيل هذه المسألة إلى الفتويين التاليتين: 29195 ،30070.