عنوان الفتوى : الصلاة في النعلين الطاهرتين جائزة
زوجي عندما يصلي في عمله يصلي بالحذاء ويقول بأن هناك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأصل الصلاة بالنعال فما الصحيح في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة في النعال جائزة إذا كانتا خاليتين من نجاسة، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما
لكن إذا كانت الصلاة بالنعلين يترتب عليها تلويث فراش المسجد فالأولى اجتناب ذلك.