عنوان الفتوى : أحكام أضحية الصبي عند الشافعية
ما حكم الصبي الذي لم يبلغ، ولديه مبلغ من المال، واشترى بقرة للأضحية؟
فهل تصح أضحيته على المذهب الشافعي؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية هو أن الصبي لا أضحية عليه، فيجوز للولي أن يضحي عن الصبي من ماله هو، لا من مال الصبي؛ لأنها تبرع.
قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أثناء الحديث عن الأضحية: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية، إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. انتهى.
وفي حاشية الجمل على شرح المنهج: قوله: وتضحية الولي من ماله عن محاجيره: أي وكأنه ملكه لهم، وذبحه عنهم بإذنهم، فيقع ثواب التضحية للصبي مثلا، وللأب ثواب الهبة.....
قوله: من ماله -أي الولي- وأما من مال المحجور عليه فلا يجوز؛ لأن الولي مأمور بالاحتياط له، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع. انتهى.
فعلى مذهب الشافعي لا يجوز لولي الصبي أن يشتري له الأضحية من ماله؛ لما ذكرنا. علما بأن الصبي ليس من أهل الشراء لا للأضحية ولا لغيرها.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 102829
والله أعلم.