عنوان الفتوى : اشترى سيارة بالتقسيط باسم والده ثم مات، فهل تكون نفسه معلقة بالدين؟
اتفقت مع أبي لشراء سيارة عن طريق البنك، على أن تكون المعاملة باسمه؛ وذلك لأن أبي كان موظفا، والبنك يعطي الموظفين تمويلا لشراء السيارات، وأنا غير موظف، والسيارة تكون باسمي، والسداد علي أنا، وفعلا هذا الذي حدث، ولكن أبي توفاه الله تعالى، أسأل الله تعالى له الرحمة، ولجميع موتى المسلمين. فهل يترتب علي أن أقوم بالسداد لهذا الدين كله دفعة واحدة؛ لأن المعاملة اإسم والدي؛ كي لا تبقى روح أبي معلقة؟ يعني هل تبقى روح أبي معلقة حتى سداد هذا الدين؟ أم استمر بالسداد بالتقسيط حسب الاتفاق، وليس على أبي شيء؟ علما بأنني غير قادر على سداد هذا الدين كله دفعة واحدة، والطريقة الوحيدة لسداده دفعة واحد هو: أن أقوم ببيع السيارة، وثم سداد الدين، ولكن بهذه الطريقة سيترتب علي خسائر كبيرة.
الحمد لله.
أولا:
إذا تم شراء السيارة باسم والدك رحمه الله لكونه موظفا، والبنك يعطي الموظفين تمويلا لشراء السيارات، وكانت السيارة في الحقيقة لك، وأنت من تسدد ثمنها، فلا دين على والدك، بل الدين عليك.
ولهذا لا يقضى من تركته، ولا يدخل في الخلاف: هل أجل الدين يحل بالموت أم لا؟ لأنه ليس مدينا.
ثانيا:
تمويل البنك لشراء السيارات، له صورتان:
الأولى: أن يشتري البنك السيارة لنفسه، ثم يبيعها على الموظف بالتقسيط، وهذا بيع مرابحة جائز؛ متى التُزم فيه بالشروط الشرعية لعقد المرابحة.
الثانية: ألا يشتري السيارة لنفسه، وإنما يشتريها للموظف أو يعطيه ثمنها، ثم يسترده بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينظر: جواب السؤال رقم: (119229)، ورقم: (129312).
ثالثا:
إذا كان شراؤك للسيارة بالطريقة المحرمة، فلا حرج في انتفاعك بها لأنها ملك لك ولو كنت أخذتها بقرض ربوي، وينبغي أن تعجل السداد – قدر إمكانك - لتتخلص من آثار العقد الربوي، ولا يلزمك أن تبيعها على الفور بخسارة، كما ذكرت، فلو سددت الأقساط في وقتها، مع التوبة إلى الله من الدخول في العقد المحرم: فلا حرج عليك في الانتفاع بها.
والله أعلم.