عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حكم لبس الباروكة
شاب يضع الباروكة بسبب تساقط شعره كليا لمرض أصابه(الثعلبة) مع العلم أنه يتعرض للإساءة من الناس في حال نزع الباروكة ليباغتوه فيما اذا كان مصابا بالسرطان فيصاب بالقلق والاضطراب النفسي الرجاء توضيح حكم الشرع في هذه المسألة ولكم من الله الأجر والثواب بإذنه تعالى وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الكلام على الباروكة لا بد من الكلام عن حكم وصل الشعر، وللعلماء في ذلك تفاصيل، وخلاصة كلامهم في ذلك أنه يحرم وصل الشعر بشعر نجس أو بشعر آدمي، سواء في ذلك الرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه.
قال السيوطي في شرح ابن ماجه: وهي تعم الرجل والمرأة، فأنث إما باعتبار النفس أو لأن الأكثر أن المرأة هي الآمرة أو الراضية.
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه، وعلة التحريم ما فيه من ا لتدليس والتلبيس بتغيير خلق الله، ولحرمة الانتفاع بشعر الآدمي لكرامته، والأصل أن يدفن شعره إذا انفصل، وعند الحنفية قول بالكراهة.
أما إذا كان الوصل بغير شعر الآدمي وهو طاهر، فذهب الحنفية وهو المنقول عن أبي يوسف إلى أنه يرخص في شعر الآدمي، وذهب المالكية إلى عدم التفريق في التحريم بين الوصل بالشعر وبغيره، إلا أنهم قد نصوا على أن الوضع على الرأس ليس بوصل، والنهي إنما هو عن وصل شعر بشعر.
وذهب الحنابلة إلى تحريم وصل الشعر بشعر سواء كان شعر آدمي أو شعر غيره، قالوا: ولا بأس من غير الشعر للحاجة. والله أعلم.