عنوان الفتوى : حكم مطالبة أحد الإخوة بما وهبه الأب لأولاده أو بميراثه بعد تنازله عنه
هناك قطعة أرض، وكان عليها خلاف قبل وفاة الأب، وتم حل الخلاف بين الإخوة مع الاتفاق في ما بينهم على التقسيم، ومكان القطعة، وبعد وفاة الأب، قال أحد الإخوة: أنا متراجع عن الاتفاق؛ لأني لو لم أتفق معكم قبل الوفاة لكان والدي باع قطع الأرض التي كانت للأب، وسأخسرها، أما الآن أنا أريد الحل حسب الشرع
ما رأي الشرع في التراجع عن الاتفاق، واكتساب الأراضي، وبعد أن ضَمن الأراضي يريد الحل بحسب الشرع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب قد وهبكم الأرض في حال صحته، ورشده، وحزتموها، واتفقتم على قسمتها، فحينئذ لا رجوع عما تم، للزومه، ولا تعتبر الأرض تركة حينئذ، وتسمى هذه القسمة بقسمة التراضي.
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: يشترط في لزوم، ونفاذ قسمة الرضاء، رضاء كل واحد من المتقاسمين، بناء عليه، إذا غاب أحد المتقاسمين، ولم يكن له نائب، وقسم الحاضرون، وأفرزوا حصة الغائب، فلا تصح قسمة الرضاء، أي لا تكون لازمة، ومن حق الغائبين أن لا يجيزوا القسمة، وأن ينقضوها. أما إذا حضروا بعد ذلك، وأجازوا القسمة، فتلزم. انتهى.
وأما لو كان الأب لم يهبكم الأرض، وإنما طلب منكم الاتفاق على كيفية قسمتها بعد موته، فحينئذ تكون تركة، ولا عبرة بما تم الاتفاق عليه قبل استحقاقكم له، فإنكم إنما تستحقونها بموته، ويعتبر ما كان منكم مجرد وعد، ويستحب الوفاء به، فحسب.
وحينئذ لو طالب أحد الورثة بحقه الشرعي، وأنه لا يرضى بما وعد به من قسمة قبل موت الأب، فله ذلك، وقد بينا أنواع القسمة في الفتوى: 66593.
والله أعلم.