عنوان الفتوى : دعاء المخطوبة على خطيبها لإخلافه ما وعدها به من عدم إرجاع زوجته السابقة
كنت متزوجًا، ولدي طفلان، وتم الطلاق، ثم تعرفت على فتاة، ووعدتها بالزواج، وأن لا أرجع إلى زوجتي الأولى، وتمت الخطبة، ثم أرادت زوجتي الأولى الرجوع، وأنا أريد أن أرجعها لأجل الأولاد، ولكن الخطيبة رفضت ذلك بشدة، ولا تريد الزواج بي، فدعت عليَّ. فهل أنا ظالم؟ أو عليَّ إثم؟
قلت لها: سأتزوجك، وأحتفظ بأم أولادي، ولا حرمة في ذلك، ولكنها رفضت، وفسخت الخطبة، والآن تدعو عليَّ، وأنا أخاف الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء بالوعد قد اختلف الفقهاء في حكمه، والراجح من أقوالهم أنه مستحب، وليس بواجب، وسبق أن بينَّا ذلك في الفتوى: 17057.
وبناء على هذا؛ لا تكون آثمًا إن لم تف لها بهذا الوعد، وقمت بإرجاع زوجتك، ولا تكون ظالمًا لها بالتراجع عن الوفاء بهذا الوعد، فلا حق لها في الدعاء عليك.
فإذا ظهرت لك مصلحة في إرجاع زوجتك من أجل الحفاظ على الأسرة ورعاية الأولاد، فكان ينبغي لك أن تبين لمخطوبتك ذلك بأسلوب طيب، وتبين لها مسوغات رجوعك عن الوعد، تجنبًا لمفاجئتها بإخلافه مراعاة لمشاعرها.
ونرجو أن تنتبه في المستقبل إلى الحذر من الإقدام على الطلاق أو التعجل إليه؛ فإن الطلاق له آثاره السلبية، وخاصة على الأولاد، فلا يلجأ إليه إلا إذا ترجحت مصلحته.
والله أعلم.