عنوان الفتوى : مَنْ ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع
ماذا يفعل الإمام في حالة اكتشافه أنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات، فهل يقوم للركعة الخامسة، وما وضع المأمومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام قد تذكر نسيان الفاتحة في الركعة الأخيرة قبل السلام أو بعد السلام بوقت قريب فإنه يعود إلى صلاته بانيا على ما فعل، ويأتي بركعة ويسجد للسهو، قال الإمام النووي في المجموع: ففيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة؛ بل إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ.
وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. انتهى.
أما المأمومون فتجب عليهم متابعة الإمام ما لم يتيقنوا أنه زاد في الصلاة ما ليس منها لغير سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
والفاتحة يسقط وجوبها عن المأمومين على الراحج ما داموا مقتدين بإمام، قال ابن قدامة في المغني: وتختص الفاتحة بسقوطها عن المأموم لأن قراءة إمامه له قراءة. انتهى.
والله أعلم.