عنوان الفتوى : الخطوات الواجب فعلها قبل الانتقال إلى التيمم
أنا شاب مبتلى بالعادة السرية، وقد كنت مقصرا في الصلاة وأريد أن ألتزم بها.
في الوقت الحالي أنا مغترب، والسكن غير مجهز؛ ولا أستطيع تسخين الماء لأغتسل من الجنابة كي أصلي. فهل يمكنني التيمم لكي أصلي؟
وهل سأتيمم عند كل صلاة، أم هي مرة واحدة وبعد ذلك أتوضأ للصلوات الأخرى؟
وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك الاغتسال من الجنابة إذا قدرت عليه ولو عن طريق تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ، والمكث في مكان الاغتسال حتى جفاف البدن.
فإن عجزت عن ذلك وتحققت من كون استعمال المال سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته، أو تأخر شفاء؛ فيرخص لك حينئذ في التيمم؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43}، {المائدة: 6}.
وقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
لكن إذا قدرت على غسل أعضاء الوضوء أو غيرها من الجسد؛ فإنك تغسل ما قدرت على غسله، ثم تتيمّم عن الباقي. وإن عجزتَ عن غسل جميع الجسد؛ فيجزئك التيمم.
وراجع التفصيل في الفتوى: 77526
وفي حال عجزك عن الاغتسال من الجنابة فإنك تنتقل للتيمم، ولا يجزئك الوضوء عند الجمهور.
ولا بدّ من التيمم لكل صلاة ما دمتَ عاجزا عن الاغتسال. وانظر الفتوى: 348754
ثم إنك وقعت في معصية شنيعة ألا وهي التقصير أو التساهل في الصلاة؛ فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن كانت مؤداة على الوجه المطلوب شرعاً؛ فاز صاحبها وأفلح، وإن ضيعها؛ خاب وخسر.
ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم وجوب قضاء الصلوات الفوائت سواء فاتت عمداً أو نسياناً، حيث يجب على المسلم المبادرة إلى قضائها فوراً، ويواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.
وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة؛ راجع الفتوى: 61320
وأيضا فإنا ننصحك بالإقلاع فورا عن العادة السرية، والمبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى- من تلك المعصية.
فجاهد نفسك على تركها، واحذر من التهاون في شأنها؛ فقد يدركك الموت وأنت مقيم على هذا الفعل المحرم؛ فتندم حين لا ينفع الندم.
وللمزيد عن أضرار العادة السرية، وما يعين على تركها؛ انظر الفتوى: 7170.
والله أعلم.