عنوان الفتوى : كيفية تحديد نصيب كل من الزوجة والأولاد من المعاش التقاعدي
أنا فتاة، عمري 21 سنة، توفي والدي، وله معاش تقاعدي 5500 جنيه، تأخذه أمي، ومن حين بلغتُ 21 سنة، وأنا أطبخ بمفردي، وتعطيني أمي 700 جنيه، أشتري بها كل طلباتي، علماً أنه لو نقص عندي الملح أو الأرز، أو مسحوق الغسيل، أو البصل، فلا يمكن أن تعطيني شيئًا من ذلك، سواء بالنقود، أو من ثلاجتها الخاصة.
وهذا الأمر صعب بالنسبة لي، لأني أدْرُسُ، وبالكاد يكفي هذا المبلغ للمواصلات، ومصاريف الكليَّة، علمًا أن المفترض في توزيع معاش والدي أن تأخذ الأم النصف، والأولاد النصف الآخر، فعندي 3 أخوات.
أخبرت والدتي أكثر من مرة: لماذا لا آخذ من معاش والدي مثلًا 1100 جنيه، فتقول: هكذا تم تقسيم المعاش، ولا يمكن الزيادة. فهل يحق لي أن آخذ 1100 جنيه، أم أكتفي بنصيبي 700 جنيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بيَّنَّا في فتاوى سابقة أن معاش التقاعد الذي يصرف لأسرة الميت لا يخلو من أحد أمرين:
أولهما: أن يكون في أصله مستحقات للميت على جهة عمله، فهذا يقسم بين الورثة القسمة الشرعية للميراث.
ثانيهما: أن يكون هبة، أو منحة من الدولة، أو غيرها من الجهات، فهذا يقسم بين من تحددهم الدولة، أو الجهة المانحة بحسب رغبتها.
وبناء على هذا؛ فبإمكانك أن تعرفي ما هو حق لك، وليس لك فيه حق.
والذي نوصيك به هو: أن لا تُصَعِّدي الأمر مع أمك، وحاولي أن تصلي إلى حقك بالتي هي أحسن، فالأم حقها من أعظم الحقوق، وعقوقها من أفظع الذنوب، ولا يسقط حقها بسبب إساءة معاملتها للولد، كما بيَّنَّا في الفتوى: 38247.
والله أعلم.