عنوان الفتوى : حكم التشبه بالكفار في اللباس والزينة
كيف للمسلمة أن تعرف إذا أرادت التقليد في مسائل الزينة، هل اشتهر عند المسلمين، أم لا؟ فمن المعروف أن نساء المسلمين يتحجبن في الغالب، فإذا رأت المرأة المسلمة طريقة تسريحة، أو أسلوب مكياج جديد عند كافرة، أو أسلوب اشتهر في بلاد الكفر، وأرادت تجربته على نفسها، لكن تخشى أن يكون تشبهاً بالكفار، ولا تدري، هل اشتهر عند المسلمات، أم لا، وخاصةً أنها ليس لديها علاقات، ولا أقارب لتعرف هل اشتهر عندهن، أم لا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الألبسة، والزينة -كسائر المنافع- الإباحة، والحل، حتى يتبين موجب للتحريم. علما بأن كثيرا من العلماء يرون بأن التشبه بالكفار في اللباس والزينة، وغيرها من العادات ليس بمحرم.
جاء في «شرح المنتهى» لابن النجار: (و) كره (مطلقاً)، أي: في الصلاة، وغيرها (تشبه بكفار)؛ لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم، فهو منهم " . رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده صحيح. اهـ.
ومن العلماء من قيد النهي بقصد التشبه، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 387583
ويمكنك العمل بهذا، حيث إنك مصابة بالوسوسة -كما ذكرتِ في سؤال سابق- فالموسوس يشرع له الأخذ بالرخص، وأخف الأقوال، وأيسرها؛ لئلا يزداد به الوسواس. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي: وفي الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف، والرخص؛ لئلا يزداد فيخرج عن الشرع. اهـ.
وراجعي في علاج الوسوسة الفتوى: 335785
والله أعلم.