عنوان الفتوى : أصل العقد الذي تنال به بطاقات الائتمان في بنوك الربا ربوي
في السنة الماضية كنت أدرس بإحدى الدول الأجنبية وكان لدي حساب مصرفي يتم عن طريقه تحويل مرتبي الشهري من طرف الجهة الموفدة, وترتب على ذلك أنني تحصلت على بطاقة الائتمان Visa Card وقمت باستعمالها أثناء قيامي بالتسوق. سؤالي الأول : هل يجوز استعمالي لتلك البطاقات مع العلم بأنني كنت أقوم بدفع القيمة كاملة دون تقسيط أو تأخير وهذا لا يترتب عليه أية فوائد. أما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الفيزا كارت إنما يباح التعامل بها إذا سلمت من الربا، وأما لو كان العقد الذي بموجبه حصلت عليها يقتضي أن تأخر التسديد يترتب عليه فوائد ربوية، فإنها حينئذ لا تجوز ولو لمن يدفع القيمة كاملة ودون تقسيط أو تأخير، لأن أصل العقد الذي نيلت به ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2834.
وأما عن سؤالك الثاني فلا يجوز أن تقضي الفوائد التي ترتبت على التأخير لأنها عين الربا، وراجع فيها الفتوى رقم: 38810.
وأما المال الذي أخذته ولم تصلك فاتورته فهو باق في ذمتك، وعليك أن توصله إلى أهله بأية طريقة تراها مناسبة، فلك أن ترسله مع أمين أو بواسطة الحوالات المصرفية أو غير ذلك. وإذا يئست من إمكان إيصاله إلى أهله فلك أن تسجله من ضمن وصاياك وتتصدق به عنهم، فإن جاءوا بعد موتك كانوا مخيرين بين إمضاء الوصية وبين أن تقضيهم حقهم، وراجع فيه الفتوى رقم: 46045.
والله أعلم.