عنوان الفتوى : هل تجمع المرأة بين الصلاتين بسبب المطر إذا صلت مع جماعة المسجد؟
امرأة ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب، فجمعوا في المسجد، فهل تجمع معهم المرأة و يجزءها هذا عن صلاة العشاء؟
الحمد لله.
إذا حضرت المرأة الجماعة في المسجد، وجمع أهله بسبب المطر ، فيجوز لها الجمع تبعاً للجماعة، وإن لم تكن مطالبة بالجماعة، من حيث الأصل. كما يحصل لها صلاة الجمعة ركعتين تبعا للجماعة، مع أنها ليست مطالبة بحضورها. ولأنه يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالا.
وقد صرح بهذا القول بعض المالكية.
قال أبو بكر الصقلي رحمه الله: "واختلف في المرأة يكون بيتها بجوار المسجد فهي أبداً تصلي مع الناس: فحكي عن أبي عمران أنها لا تجمع معهم؛ لأنها لا عذر لها بالخروج إلى المسجد... وقال غيره: تجمع المرأة معهم، كالمعتكف، وإنما جُمع لإدراك فضل الجماعة، فكذلك المرأة". "الجامع لمسائل المدونة" (2/ 705).
وقال الشيخ عليش رحمه الله: "جاز الجمع -في المطر- لشخص معتكف، ومجاور غريب بمسجد: تبعا لهم" انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 422).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا تجمع النساء كما يجمع الرجال، إلا لو صلت المرأة مع الرجال، وجمعوا؛ فإنها تجمع تبعاً لهم، أما في البيوت فلا جمع للنساء؛ لأن المرأة لا فرق عندها أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وأن تجمع؛ لأنها ما زالت في بيتها، لن يلحقها أذية ولا مشقة من الخروج" انتهى من "اللقاء الشهري" (5/ 10بترقيم الشاملة).
وعليه؛ فإنّ المرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد، وجمعوا لأجل المطر: فلها أن تجمع معهم.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |