عنوان الفتوى: حكم انتفاع الموظف في مواد مصادرة سيتم إتلافها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي قريب لي يعمل في مكان حكومي، للتعليم الداخلي، وهناك بعض القواعد في هذا المكان، كمنع إحضار أشياء، كحماية للموجودين، ومن أتى بشيء من المخالفات، يعاقب، بأن تؤخذ منه، ويتم إعدامها، وبعض هذه الأشياء تكون صالحة للاستخدام. فهذا القريب الذي يعمل في هذا المكان، يُطلب منه إعدامها، وفي بعض الأحيان ينتقي بعض الأشياء لينتفع بها دون علم أحد. فما حكم فعله؟ وهل يجوز أن يستخدمها أو يقوم ببيعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك الأشياء مصادرة بحق، وكانت ستتلف وتعدم، ولا ضرر على هذا الموظف في أخذ بعضها للانتفاع به، فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، إذ لا منفعة لمن صودرت منه في إتلافها وإعدامها، فخير له أن ينتفع بها من يستطيع ذلك، وقد أجاب شيخ الإسلام في مسألة قريبة من هذا فقال: وعلى كلا التقديرين فبيعه (المال المصادر) خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد، ولا ينتفع به أحد. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من تلف معه شيء وهو يتسوق
واجب من تسبب في تلف جهاز وأخذ بدلا عنه من البائع
هل يجوز اللعب في ملعب المدرسة، بعلم الحارس؟
حكم إتلاف نحل الجار بسبب مرض الحساسية
إذا أتلف الزبون شيئا أثناء تقليبه له، فإن أُذن له فلا ضمان عليه، وإلا ضمن
لا يلزمُ الأجيرَ إلا ردّ ما أخذ بغير حق لصاحب العمل
مطالبة المتسبب في التلف بقيمة الضرر