عنوان الفتوى : واجب من فاتته الجمعة وصلاها ركعتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا لحقت صلاة الجمعة، ودخلت المسجد، وقد انتهوا. صليت، ونويت الظهر، فجاء شخص، وائتم بي، فجهرت بالصلاة، وصليت ركعتين.
ما هو الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن فاتته صلاة الجمعة صلى الظهر أربعا، ولا يجزئه صلاة الجمعة ركعتين.

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: فأما إذا فاتته الجمعة، فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل. انتهى.

فالواجب عليك الآن إعادة صلاة الظهر، فتصليها أربعا، كما عليك إخبار الشخص الذي ائتم بك بوجوب إعادة الظهر، إن أمكنك إخباره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الدين النصيحة. رواه مسلم، وغيره.

والله أعلم.