عنوان الفتوى : حكم نسخ البرامج القديمة التي طورتها الشركة وتخلت عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا استخدمت برنامجا لنسخة قديمة، والشركة المطورة قد تخلت عنه، وفي مواقع أخرى يمكن أن أحمله منها بشكل مجاني، والنسخة الموجودة مع هذه الشركة نسخة حديثة لا يمكن أن تحمل على جهازي، لأنه ضعيف، وتحتاج جهازا أقوى، ولابد من أن أشترك فيه كل شهر، والاشتراك فيه باهظ، وليست معي فلوس في هذا الوقت، فإذا استخدمت هذا البرنامج لأشتغل به، وأكسب منه فلوسا.. فهل يحرم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة المطورة للبرنامج تأذن باستخدام النسخ القديمة منه، فلا إشكال، وأما إن كانت لا تأذن بذلك، فحكمها حكم النسخ الحديثة، تبقى حقوقها محفوظة للشركة، ولا يجوز التعدي عليها، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 144375، 28128، 352540.

والله أعلم.