عنوان الفتوى: شروط فسخ عقد المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لرب المال أن يوقف المضاربة إذا رأى أن العمل يتجه للفشل خشية خسارة رأس المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل كون المضاربة عقدًا جائزًا، وأن لصاحب رأس المال أن يفسخ المضاربة، لكن بشرط عدم الإضرار بالمضارب، ولا يخفى أن المضارب إذا شرع في العمل، فإنه قد يتضرر إذا لم يمكنه تسييل المال، ولذلك نص بعض أهل العلم على أن المضاربة تصبح لازمة حينئذ، ولا يحق لصاحب رأس المال فسخها إذا شرع المضارب في العمل، إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي. وراجع في ذلك الفتويين: 311419، 275014.

وعليه؛ فإذا اتفق الطرفان على الفسخ وإنهاء المضاربة فلا حرج، لكن لو رفض العامل ذلك لعدم إمكان التنضيض الحقيقي أو الحكمي حينئذ، فليس من حق رب العمل الانفراد بالفسخ؛ إلا إذا رفعت المسألة إلى القضاء وحكم القاضي بالفسخ حينئذ فلا بأس، وحكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تطوع المضارب بمبلغ شهري وبرد المال لأصحابه عند الخسارة دون طلبهم ذلك
اشتراط البنك نقل ملكية المبيع من المالك إلى المشتري مباشرة في المرابحة
شروط المضاربة الشرعية
ضوابط المضاربة الشرعية
ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
أخذ مال غيره ليتاجر فيه فسدد به ديونه وأعطاه الربح من ماله الخاص
اشتراط رب المال على المضارب استئجار مَحَلِّه مُفْسِد للعقد