عنوان الفتوى : حكم قراءة القرآن بترجيع الصوت وتطريبه
ما حكم قراءة القرآن بالألحان الموسيقية؛ وبالآلات الموسيقية، كالعود والجيتار والأورج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءة القرآن بترجيع الصوت وتطريبه موضع خلاف بين أهل العلم؛ ما لم يصل ذلك إلى عدم فهم معاني القرآن فهو حرام باتفاق أهل العلم، قال المواق في التاج والإكليل: الخلاف في القراءة بالتلحين هو ما لم يغير معنى القرآن بكثرة الترجيعات كالقراءة أمام الملوك بمصر ضل سعيهم، وكذلك بين يدي الوعاظ. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل: فإن زاد الأمر على ذلك حتى صار لا يعرف معناه فذلك حرام بالاتفاق كما يفعله القراء بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز. انتهى.
والآلات الموسيقية لا يجوز العزف بها ولا الاستماع إليها سواء كانت مصحوبة بتلاوة القرآن أم بدونها، بل إن العزف بها مع تلاوة القرآن دليل واضح على الاستخفاف بكتاب الله تعالى، والنيل من قدسيته، فالواجب البعد عن كل ذلك وتشديد النكير على كل من يفعله، وتغيير هذا المنكر بكل ما يستطيع الإنسان من وسيلة مشروعة، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 17104، والفتوى رقم: 32763.
والله أعلم.