عنوان الفتوى : أخذ مال شخص ودفعه عِوَضًا عن مستحقات شخص آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في أحد المستشفيات كمحاسب، وأقوم بمحاسبة المريض بعد إجراء العمليات، ويوجد مريض أخطأت في حساب فاتورته، ودفع الباقي، وخرج، وعند مراجعة الفاتورة تبين بها خطأ، فقلت لزميلي الأقدم في العمل -الذي يشبه من يرأسني- أن يتواصل معه، فرد إليه المبلغ، وتبين وجود خطأ آخر بقيمة: 10% من المبلغ، ولكنه لم يرد أن يتواصل معه ثانية، وأخرج الفاتورة الإلكترونية بالمبلغ، فهل عليَّ إثم في شيء؟ وحدث خطأ آخر، حيث أخطأت في حساب مريض آخر، وكان عليه نفس المبلغ الذي للمريض الأول، وسوف أتحمله بنفس قيمه المبلغ الآخر، الذي للمريض الأول؟ فهل إذا طلبت من رئيسي في العمل أن يضع هذا المبلغ مكان المبلغ الثاني آثم على ذلك؟ مع العلم أنني جديد في هذا العمل، ولم أكمل الشهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمريض الذي دفع بالخطأ ما لا يستحقه المشفى من المال، يجب أن يرد له ماله الذي دفعه بسبب خطأ المحاسب، أو يستسمح في ذلك، ولا يجوز أن يؤخذ هذا المال دون علم صاحبه، ويدفع عوضا عما يجب على مريض آخر لم يدفع ما يجب عليه دفعه، بسبب خطأ المحاسب أيضا، فذمة كل مريض منفصلة عن الآخر، وما له، أو عليه، إنما يكون بحسب الأجرة الحقيقية التي وجبت عليه بالفعل للمشفى، ولا يجوز أخذ مال أحد دون وجه حق، ولا التعدي عليه بالتصرف فيه دون إذنه، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.

وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان، وأحمد، واللفظ له.

والله أعلم.