عنوان الفتوى : حكم صلوات المصاب بالسلس إذا قدر على العلاج ولم يفعله
كان لدي بواسير بحيث يبقى بعض البراز. أحيانا كنت لا أقضي حاجتي إلا بعد صلاة العشاء، أو الفجر؛ لأن الوقت الذي بينهم، والصلاة الأخرى طويل، بحيث يتوقف البراز، ولكن أحيانا أقضي حاجتي بين الصلوات، ويبقى بعض البراز، فأصلي به؛ لأنه لا يتوقف، مع العلم أني كنت أعرف أن هناك مرهما، لكن ظننت أن المرهم غال جدا، ولم أستطع أن أشتريه، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه رخيص.
فهل صلواتي تعتبر باطلة؛ لأني لم أشتر المرهم وقتها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله -تعالى- لك الشفاء العاجل مما تعانين منه، وأن يوفقك لكل خير.
أما صلواتك التي صليتها مع استمرار نزول الخارج خشية خروج وقتها فصحيحة، ولو لم تعالجي مرضك باستعمال المرهم المذكور. فقد نصّ بعض علماء المالكية على أن التداوي من السلس غير واجب، حتى على القادر عليه؛ لأن فائدة العلاج غير محققة.
وعلى هذا القول، فإن وضوءك صحيح فيما مضى، وصلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك.
جاء في كتاب: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بُزيزَة المالكي: وقوله: "فإن كان البول، والمذي خارجين على وجه السلس، والاستنكاح، فلا وضوء فيهما واجب": قلت: لا يخلو صاحب السلس إما أن يقدر على التداوي أو لا، فإن قدر على رفع ذلك بالتداوي، فنصوص المتقدمين على أنه معفو عنه، ولعل ذلك بناء على أن النجاح مشكوك فيه، ومنهم من أوجب عليه الوضوء لكل صلاة بناء على غالب الظن النجاح عند التداوي. اهـ.
فيمكنك تقليد هذا القول . وراجعي الفتوى: 24794
والله أعلم.