عنوان الفتوى : حكم التسمية باسم: توَّاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز التسمية للمولود باسم تواب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتوَّاب من المشترك اللفظي الذي يصلح أن يطلق على الله تعالى، وعلى المخلوق؛ إلا أنَّ معناه في حق الله تعالى يخالف معناه في حق المخلوق؛ فهو في حق الله تعالى بمعنى: كثير قبول التوبة من عباده، وفي حق المخلوق بمعنى: كثير الرجوع إلى الله تعالى، والإنابة إليه بعد حدوث الذنب.

قال ابن منظور في (لسان العرب): رَجل تَوَّابٌ: تائِبٌ إِلَى اللهِ. واللهُ تَوّابٌ: يَتُوبُ علَى عَبْدِه. انتهى.

وفي الحديث : وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي، وابن ماجه.

وعليه؛ فلا حرج في تسمية المولود باسم توَّاب، ويتأكد القول بجواز التسمية للشخص باسم (تواب) إذا كان غير محلى بالألف، واللام.

وقد سبق أن ذكرنا الضابط في جواز إطلاق أسماء الله الحسنى على الأشخاص، والأشياء في الفتوى: 111874. ولمزيد فائدة انظر الفتوى: 192061.

والله أعلم.