عنوان الفتوى : حكم الغنم إذا لم تكن سائمة وبلغت النصاب
سماحة الشيخ! هذه الرسالة وردتنا من علي عبد الله نارش من مطافي مطار بيشة، يقول: أصحاب الفضيلة العلماء! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، أرجو إفتائي في رسالتي هذه: يوجد عندي أربعين رأس من الغنم، والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسين ريال، فيه حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة، أفتوني جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم؟ play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر -العشب- في غالب السنة فإن عليك زكاتها شاة واحدة، في الأربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة واحدة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول ﷺ شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها. نعم.