عنوان الفتوى : حكم قول الشخص: ( حلفت بالله.... ) إذا قصد به الاخبار؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لشخص: "حلفت بالله أن تاخذ الشيء الفلاني"، وأنا لم أحلف، وهو لم يأخذه، فهل علي كفارة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

القاعدة الشرعية أنّ أعمال الناس وأقوالهم مرتبطة بنياتهم.

لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها ، فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا عُلم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم " انتهى من "أعلام الموقعين" (4 / 565 – 566).

فقولك لصاحبك: " حلفت بالله أن تأخذ الشيء الفلاني ": إن كنت تقصد به إنشاء اليمين والقسم، فهو يمين، وعليك كفارة إن لم يأخذ صاحبك هذا الشيء.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (227979).

وأما إن قصدت بقولك: ( حلفت بالله ) الإخبار، أي تخبره بأنك قد حلفت من قبل في الماضي، وكنت كاذبا في ذلك، فليس هذا بيمين، وليس عليك كفارة يمين، لكن عليك التوبة من الكذب.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

" فإن قال: ‌أقسمت بالله، فإن كان يعني: حلفت قديما يمينا بالله؛ فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها يمينا فهي يمين " انتهى من "الأم" (8/151).

وقال محمد عليش المالكي رحمه الله تعالى:

(إن نوى ‌الإخبار، ‌كاذبا، ‌في ‌الماضي، بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه .... فلا يمين عليه " انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (3/8).

والله أعلم.