عنوان الفتوى: واجب من عليه دين لشخص وبحث عنه فلم يجده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت سلعة من بائع، ولم يكن لدي المال الكافي لسداد ثمن السلعة وقتها، فوعدته بتسديد الباقي في المرة القادمة التي أزوره فيها، فوافق على ذلك، لكنني لم أجده أبدا بعدها، فما كفارة هذا الدين الذي علي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ دين في ذمتك لهذا البائع، فإن أيست من العثور عليه، أو على ورثته -إن كان قد توفي- فتصدق به عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى: 93487.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم
واجب من حكمت له المحكمة بأكثر من حقوقه المالية
هل يصير المال حراما إذا أنفِق في المحرمات؟
عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة في الذمة
حكم الخصم من النقاط عند تأخر المستخدم في دفع التزاماته
لا يلزم الجمعيات الخيرية التحقق من حِلِّ أموال المتبرعين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه