عنوان الفتوى : حكم تعليق الصور الهادفة
ما حكم تعليق الصور؟ وما حكمها إن كانت صوراً هادفة كصور المقاطعة أو صور للشيخ أحمد يس؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تعليق الصور الكاملة الرأس، واحتجوا لذلك بعدة أدلة منها حديث: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم.
وحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها. رواه مسلم، وحديث جابر: نهى عن الصورة في البيت. رواه الترمذي وصححه، وحديث عائشة أنها نصبت ستراً فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه. رواه البخاري ومسلم.
ومنها أنه قد يؤدي إلى الغلو والتعظيم كما حصل لقوم نوح، فقد ذكر ابن عباس أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أؤلئك ونسخ العلم عبدت. رواه البخاري وذكره الطبري وابن كثير في تفسيريهما.
وذهب المالكية إلى كراهية تعليق الصور التي لا ظل لها، وقد رجح النووي وابن حجر والشوكاني والمباركفوري في تحفة الأحوذي مذهب الجمهور.
وقد أفتى بتحريم تعليق الصور كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز والشيخ القرضاوي في الفتاوى المعاصرة، والشيخ ابن العثيمين، وعللوا ذلك بأنه قد يؤدي للتعظيم والغلو.
وبناء على هذا فإنا نرى البحث عن بدليل يحقق الأهداف المنشودة من تعليق الصور، كما نؤكد على إكثار الدعاء للمسلمين والاهتمام بأمورهم وإعانتهم دائماً.