عنوان الفتوى : حساب الزكاة إذا كان للعملة أكثر من سعر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كنت أقبض بالدولار، ومدخراتي بالدولار، وأعيش في بلدي، فكيف أحسب بداية الحول لأداء الزكاة -وهو على حد علمي: 85 جراما، عيار: 21 ذهباً- ولكن في مصر يوجد سعر للدولار في البنك، وفي السوق الموازية؟ وهل أحسب المال بتحويلة البنك؟ أم السوق الموازية؟ أم أحسب بسعر جرام الذهب عالميا، بما أنه محدد بالدولار، وقيمته ثابتة، وعند إخراج: 2.5%، من المال سيخرج بنفس طريقة حساب بداية الحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيبدأ حول الزكاة من وقت أن بلغت مدخراتك نصابًا، والنصاب هو: 85 جرامًا ذهبًا، عيار: 24، وليس عيار: 21.

ويمكنك اعتبار نصاب الزكاة بالدولار بثمن الذهب في السوق العالمية، وبعد مرور حول على بلوغ مالك نصابًا؛ فالواجب عليك إخراج ربع العشر من مدخراتك، وذلك بقسمة جميع الدولارات التي حال عليها الحول على: 40، ويكون خارج القسمة هو المقدار الواجب إخراجه للفقراء.

هذا؛ ولك أن تدفع زكاة مالك للفقراء بالدولار، أو أن تعطيهم قيمته بالعملة المحلية، وحينئذٍ تعتبر سعر الدولار بالأعلى من سعريه اللذين يباع بهما في بلدك؛ لأن هذا هو الأحظ للفقراء.

والله أعلم.