عنوان الفتوى : شروط الاستفادة من بطاقات الفيزا
أنا أعمل بمؤسسة حكومية والراتب ينزل على البنك إجباريا, فقام البنك بإعطائي 3 كروت فيزا وهي على التالي, الأولى سحب من الصراف الآلي بدون فوائد سوى نصف دينار على كل شهر بدل خدمة, والثانية يمكن من خلالها شراء الحاجيات من أي مكان يستخدم هذه البطاقة بدون فائدة إلا اذا تم السحب نقدا فيقوم بأخذ 4% على المبلغ بدل خدمة تخصم من الراتب مباشرة دفعة واحدة , والثالثة تستخدم للسحب النقدي فيقوم البنك بتقسيط المبلغ المسحوب على سنة وبفائدة 10% بدل خدمة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية، وكذا تحويل راتبه عليها، لما في ذلك من إعانتها على الاستمرار في العمل وإقرار ما هي عليه من حرب الله، إلا إذا اضطر المرء لذلك، فإن الضرورة تبيح المحظور، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك، وينبه إلى أنه في حالة الاضطرار يوضع المال ويُحول الراتب على الحساب الجاري، وراجع الفتوى رقم: 37043.
أما عن بطاقة الفيزا فإنه يجوز لحاملها الاستفادة منها إن خلت من المحاذير الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6275/2709/2834.
ومنها يتبين أن البطاقة الأولى يجوز استعمالها إذ لا ربا فيها، ونصف الدينار المأخوذ بدلاً عن الخدمة جائز شرعاً، لأنه مبلغ مقطوع ولا ارتباط له بالمبالغ المسحوبة.
أما البطاقتين الثانية والثالثة فلا يجوز استخدامهما لاشتمالهما على الربا كما بيناه في الفتاوى المحال عليها.