عنوان الفتوى : لا حرج على الجنب في الحجامة
هل يجوز القيام بالحجامة، على جنابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يحتجم الجُنُب، أو يحجم غيره.
وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب: الجنب يخرج، ويمشي في السوق وغيره.
وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ.
وجاء في فتح الباري لابن رجب: حاصل هَذا: أن الجنب لَهُ تأخير غسل الجنابة ما لَم يضق عليهِ وقت الصلاة، وله أن ينصرف في حوائجه، ويخرج من بيته، ويمشي في الأسواق، ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه.
وما حكاه عَن عطاء، معناه: أن الجنب لا يكره لَهُ الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها.
وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم، ويأخذ من شعره وأظفاره، أو يختضب: لا بأس بهِ...
ولا نعلم في هَذا خلافاً، إلا ما ذكره بعض أصحابنا وَهوَ أبو الفرج الشيرازي، أن الجنب يكره لَهُ الأخذ من شعره وأظفاره، وذكر فيهِ حديثاً مرفوعاً.
وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في ((مسند علي)) بإسناد ضعيف جداً. اهـ.
والله أعلم.