عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الزيادة في المهر بعد العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل 33 عاما في الكويت، اتفقنا على المهر المقدم والمؤخر بحضوري ووالدي ووالدها. وعندما ذهبنا إلى المحكمة لتوثيق العقد، ولم يحضر والدي، قام عمها بشكل مفاجئ بزيادة قيمة المهر المؤجل ألف دينار أخرى، وقد التزمت الصمت وقتها؛ لقلة خبرتي وجهلي.
السؤال: ما حكم هذه الألف التي زيدت؟ وكيف يتم تقدير قيمة المهر المؤجل بالدينار الأردني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من السؤال أن هذه الزيادة التي أضافها عم الزوجة كانت بعد تمام العقد الشرعي. وإنما أضيفت عند توثيق العقد في الجهات الرسمية.

وإذا كان كذلك، ففي حكم هذه الزيادة خلاف بين أهل العلم، والراجح -والله أعلم- أنّها تلحق بالمهر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به. نص عليه أحمد، .... وهذا قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا تلحق الزيادة بالعقد، فإن زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وإن طلقها بعد هبتها، لم يرجع بشيء من الزيادة. قال القاضي: وعن أحمد مثل ذلك. انتهى مختصرا.

والأصل أن يؤدى المهر المؤجل بالعملة التي سمي بها المهر، لا بالقيمة، سواء انخفضت قيمة العملة أو ارتفعت، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى العدول إلى القيمة عند تغير قيمة العملة تغيرا فاحشا. واختلفوا في معيار التغير الفاحش، فضبطه بعضهم بالثلث، وبعضهم بما يعده التجار في العرف تغيرا فاحشا، كما بينا ذلك في الفتوى: 348040

وأمّا إذا حصل تراض عند السداد على الأداء بعملة أخرى؛ فهذه مصارفة جائزة بسعر الصرف وقت السداد.

وراجع شروط المصارفة، في الفتوى: 465781.

والله أعلم.