عنوان الفتوى : تسمية المساجد بإضافتها لغير اسم الله للتعريف بها أو لتمييزها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز تسمية المسجد بمسجد البراق؟
وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يقال: مسجد البُراق، على وجه الإضافة، لتمييز هذا المسجد، أو للتعريف به مثلا.
فقد جاء في صحيح البخاري: باب: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟
وقال القسطلاني في إرشاد الساري: هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى بانيه، أو ملازم الصلاة فيه، أو نحو ذلك، فيقال: مسجد بني فلان، والجمهور على الجواز، خلافًا لإبراهيم النخعي، لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن: 18} وحديث الباب يردّ عليه، وأُجيب عن الآية بحمل الإضافة فيها إلى الله تعالى على الحقيقة، وإلى غيره على سبيل المجاز، للتمييز والتعريف، لا للملك. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى:429721.
والله أعلم.