عنوان الفتوى: تسمية المساجد بإضافتها لغير اسم الله للتعريف بها أو لتمييزها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تسمية المسجد بمسجد البراق؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن يقال: مسجد البُراق، على وجه الإضافة، لتمييز هذا المسجد، أو للتعريف به مثلا.

فقد جاء في صحيح البخاري: باب: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلاَنٍ؟

وقال القسطلاني في إرشاد الساري: هل يجوز أن يضاف مسجد من المساجد إلى بانيه، أو ملازم الصلاة فيه، أو نحو ذلك، فيقال: مسجد بني فلان، والجمهور على الجواز، خلافًا لإبراهيم النخعي، لقوله تعالى: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ {الجن: 18} وحديث الباب يردّ عليه، وأُجيب عن الآية بحمل الإضافة فيها إلى الله تعالى على الحقيقة، وإلى غيره على سبيل المجاز، للتمييز والتعريف، لا للملك. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى:429721.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صلاة الفجر في مصلى السوق
حكم الصلاة في المسجد بجهاز تصريف الدم
تحويل المسجد القديم المهجور إلى مجلس للعزاء
تركيب كاميرات المراقبة في المساجد
المسجد هو ما كان موقوفًا للصلاة فيه صغيرا كان أو كبيرا
حكم قول: أستحيي أن أصلي بالحذاء أو أن أقف بين يدي الله بالحذاء
الصلاة في مسجد يوجد في ساحته شاهد يرمز لمكان وفاة من بناه