عنوان الفتوى : حكم بيع دورة أجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بشراء دورة أجنبية من شخص في دولة غربية، وتكلفتها باهظة، وأريد أن أقوم ببيعها لأشخاص -غير قادرين على شرائها بسعرها الحالي- بسعر أقل، والهدف من ذلك: شراء المزيد من الدورات للمنفعة الشخصية، وشراء لوازم أخرى في هذا المجال، وليس هناك أي هدف ربحي، لكن لصعوبة الشراء من خلال الدولة التي أنا فيها، والمبالغ الباهظة، مع العلم أن المبلغ الذي سأعرضه لبيع هذه الدورة لو بعتها ل 8 أشخاص لا يكاد يكفي لسداد قيمتها، ولا توجد شروط تمت عند الشراء، ولا يوجد أي شيء يذكر في الموقع بهذا الخصوص، وطبعا لم يتم التواصل وأخذ إذن بخصوص هذه الدورة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يمكننا قوله أن هذه الدورة إذا كانت محفوظة الحقوق فليس لك بيعها لآخرين، مضيعا بذلك الحقوق المالية والمعنوية لأصحاب الدورة.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر، والتدليس، والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

ثالثاً: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.

وراجع الفتوى: 113123.
وأما قولك: لا يوجد شروط تمت عند الشراء، ولا يوجد أي شيء يذكر في الموقع بهذا الخصوص ـ فهذا لا يعفيك من المسؤولية، إذ المعروف أن أصحاب مثل هذه الدورات يمنعون بيعها، والمعروف كالمشروط، وفي كل الأحوال يمكنك التواصل معهم ومعرفة إذنهم من عدمه.

والله أعلم.