عنوان الفتوى : حكم كذب الولد على أبيه لأجل طلب العلم
أحيانا يسألني أبي عن المكان الذي أذهب إليه ومن أصاحبه، إن قلت الحقيقة وبخني ، علما يا شيخ أنني شاب ملتزم، وأبي لا يريد لي مصاحبة أصحاب اللحى والذهاب إلى الأماكن التي يكون فيها الدروس الدينية ، خوفا من الاعتقالات التي يتعرض لها بعض الإخوة من طرف السلطة، هل يجوز لي الكذب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذهابك إلى الأماكن التي ينهاك عنها أبوك ضرورياً فلا مانع منه، ولتستخدم مع والدك المعاريض خروجاً من الكذب الصريح، لأن الأمر إذا كان ضرورياً فلا حق للوالد في منع ولده منه، كأن يخرج لحماية ماله من الضياع، أو لتحصيل علم ضروري لا يسع المسلم جهله ونحو ذلك من الأمور التي يتضرر الولد بطاعة والديه فيها، وراجع الفتوى رقم: 44804أما إذا كان ذهابك إلى تلك الأماكن وصحبة هؤلاء الأشخاص لا ضرورة تدعو له، فالواجب تقديم طاعة الوالدين هنا خصوصاً إذا كانا قد أبديا وجها مناسباً، وأطلع أباك على الفتوى رقم: 3198.
والله أعلم.