عنوان الفتوى : حكم تغيير الاسم إلى اسم آخر
هل يجوز تغير اسمي في شهادة الميلاد علما بأن اسمي ( تامر)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعنى تامر في اللغة هو من كان صاحب تمر، أو كان يطعم التمر كما في لسان العرب، والتسمي به مباح، وأما تغييره إلى غيره فالحكم عليه يختلف باختلاف الاسم الذي سيغير إليه، وذلك لأن تغيير الاسم إلى غيره تعتريه الأحكام الخمسة فتارة يجب وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح وعبد محمد وعبد الحسين ونحوه، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد عن هانئ بن يزيد أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون رجلاً منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر، قال: لا أنت عبد الله.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويجب تغيير الاسم الحرام.
وتارة يستحب التغيير كأن يكون في الاسم تزكية لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. أو كان يحصل بالاسم تشاؤم لما رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا.
وتارة يباح التغيير وذلك كتغيير الاسم إلى مثله كتغيير عبد الرحمن إلى عبد الله ونحو ذلك، وتارة يكره التغيير وذلك كتغيير اسم حسن إلى اسم مكروه كتغيير سعيد إلى رباح ونحو ذلك.
وتارة يحرم التغيير، وذلك كتغيير اسم جائز ولو مع كراهة إلى اسم محرم كتغيير رباح إلى عبد المسيح.
وعليه؛ فإن كنت ستغير اسمك الذي هو تامر إلى اسم حسن أو مباح ولم يترتب على ذلك مفسدة فلا حرج عليك، ويكره تغييره إلى اسم مكروه، وأما تغييره إلى اسم محرم أو كان في تغييره مفسدة فيحرم عليك ذلك.
والله أعلم.