عنوان الفتوى : يعمل بمحطة وقود ملحق بها محل يبيع الخمر
بسم الله الرحمن الرحيمأنا طالب أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل في محطة وقود أوما يسمى gas station ))وهذه المحطة تكون عادة ملحقة بمحل لتصليح السيارات ومحل لبيع المرطبات والsnack food وغيرها من الأشياء, إلا أن هذا المحل المخصص لبيع الأشياء يبيع الخمر, وطبيعة عملي تقتصر على تصليح السيارات والتعامل مع ما تحتاجه من كماليات و تنظيف ال gas station وأيضا تعبئة الثلاجات بالمشروبات ولكن انا لا أقوم بتعبئة الثلاجات المخصصة لبيع الخمر ولا أقوم بحمل الخمر أو نقله وإنما أقوم فقط بتعيئة الثلا جات اللتي تحتوي على المشروبات الغازية علما بأن صاحب ال gas station هو رجل عربي مسلم, سؤالي هو هل يحرم علي العمل في تلك الgas station وهل في المال الذي آخذه من صاحب العمل جزاء على عملي له أي نوع من الحرامسؤالي الثاني في الولايات المتحدة, من الصعوبة أن تجد محلا تجاريا لا يبيع الخمر أو لا يتعامل بيع القمار (اليانصيب) أو ما يسمى بالlotto عندنا ولدي كثير من الأصدقاء يعملون في محلا ت تجارية تتعامل بمثل هذه الأشياء وأحيانا يضطرون إلى حمل الخمر أو البيرة ولمسها وطبيعة عملهم هيcashier وهو الشخص الذي يقوم ببيع المنتوجات التجارية للزبائن وتسجيل المشتريات على الcash regester وجمع النقود من الزبائن علما بأن أصدقائي لا يملكون تلك المحلات التجارية وإنما يعملون فيها وأحيانا يضطرون إلى هذا العمل نظرا لصعوبة توفر فرص العمل في بعض الأحيان فهل في ذلك كله أي نوع من حرامأفيدونا أفادكم الله فنحن في هذه البلاد نحتاج إلى الكثير من الأجوبة الشرعية التي تتعلق بكل ما ذكرت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام عملك في المحطة المذكورة منفصلاً عن عمل الحرام ومقتصراً على تصليح السيارات وتنظيفها... وتعبئة الثلاثجات الخاصة بالمشروبات الغازية المباحة.. فلا حرج في العمل فيها، والراتب الذي تأخذه من صاحب العمل حلال إن شاء الله تعالى، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم:4434.
وأما عمل أصدقائك في المحلات التي تبيع الخمر أو لحم الخنزير أو تتعامل بالربا أو القمار فإنه لا يجوز ما داموا يباشرون ما هو حرام أو يعينون على مباشرته، وما يحصلون عليه مقابل ذلك من الكسب الخبيث ومن التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به... رواه الطبراني والسحت: الحرام والمال الخبيث.
وننبه السائل الكريم وإخوانه إلى أن الهجرة والإقامة في بلاد لا يمكن المرء فيها أن يحافظ على دينه لا تجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 43157/16562/2007.
والله أعلم.