عنوان الفتوى : ما حكم اللوتو واليانصيب المجاني؟
عندي سؤال فيما يخص اللوتو واليناصيب، أعرف جيدا أنه محرم؛ بسبب أن هناك احتمالية الخسارة أو الفوز، فيكون مضيعة للوقت والمال، وحتى الصحة النفسية، أنا حاليا استخدم موقعا أستطيع ربح المال منه، بدون أن استعمل مالي الخاص، أي إنني لن أخسر أي شيء، عند الاشتراك في الموقع أحصل على مقدار من المال، أحد طرق الربح في الموقع خاصية اللوتو نقوم بالاشتراك بالمال الممنوح لنا إذا فزنا، ووصلنا الحد الأدنى للسحب، ونقدر سحب ذلك المال كجائزة تقريبا لوتو مجاني، في هذه الحالة هل هذا حرام؟
الحمد لله.
أولا:
"اليانصيب -Lottery -: نوع من أنواع المقامرة الذائع الصيت، ويتم السحب فيه على جوائز مالية. وفي معظم أنواع اليانصيب يشتري الناس تذاكر مرقَّمة من بائعين معتمدين، أو من آلات بيع التذاكر، ويتم تحديد الأرقام الفائزة في سحب عام يتم بطريقة عشوائية" انتهى من الموسوعة العربية العالمية.
وقد سبق بيان تحريم اليانصيب في جواب السؤال رقم: (6476).
ثانيا:
ما ذكرت يدخل أيضا في اليانصيب المحرم، وذلك أن الموقع إذا منحك مالا، فقد صار ملكا لك، فإذا شاركت به في اللوتو، أو اللوتري، فقد وقعت في القمار المحرم.
ولو أن الموقع منح جائزة لمتابعيه بناء على السحب والقرعة، دون منح المشترك مالا يدخل به السحب، لجاز ذلك، وخرح عن القمار.
وإذا قدر أن يكون الموقع قد سمح لبعض الناس، بصورة ما، أن يدخلوا السحب من غير شراء تذاكر، وباقي الناس، أو جمهورهم يشتركون عن طريق شراء التذاكر؛ فهذا كله محرم، ومن ربح من غير أن يدفع مالا، إنما ربح مال المشتركين، وأكله بغير حق، بل بالباطل الذي حرمه الله. ولكن بعض الناس يصيّرهم الشيطان من جنوده، فيدعون إلى ما يدعو إليه، ويجرئون الناس ويدربونهم على الحرام.
قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90-91.
فالواجب البعد عن هذه المواقع التي تدعو للإثم والمنكر.
ثالثا:
لو فرض أن الموقع لا يمنح مالا، وكان الأمر مجرد لعب على صورة القمار، فإنه يحرم؛ لما فيه من مشابهة أهل الفسق.
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :"لو اجتمع جماعة ، وزينوا مجلسا ، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه ، وصبوا فيها السكنجبين ، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ، فيأخذون من الساقي ويشربون ، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم ، حَرُمَ ذلك عليهم، وإن كان المشروب مباحا في نفسه ؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد " انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/272) .
والسكنجبين : شراب مباح مركب من حامض وحلو، كذا في "المعجم الوسيط" (1/440) .
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
ما حكم اللوتو واليانصيب المجاني؟ |