عنوان الفتوى : الأمر بكف أذى أولاد الجار ليس من الإساءة له
حصلت لزوجي مشكلة مع الجيران، بسبب إزعاج أولادهم لنا حين يلعبون بالكرة، فيقذفونها على سيارتنا، فتظل ترنّ، حتى إنهم في يوم كسّروا زجاج المصباح بالكرة.. فطلب منّي زوجي الذهاب لأكلّم الجارة -لأن زوجها غائب- وأُخبِرها أن توقف ابنها، وإلاّ سيأتي ويضربه، فرفضت طلبه، وأخبرته أن هذا من الإساءة للجار، ولا طاعة لمخلوق في عصيان الخالق، لكنه يظن أنه على حق، وأنه يدافع عن نفسه فقط، وأني عصيت أمره، فأنا آثمة.. يرجى من فضلكم تبيين الحق بنصوص شرعية إن أمكن.
وجزاكم اللّه خيرا، ووفّقكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر زوجك لك بالذهاب إلى الجارة لتكلميها حتى تكفّ ولدها عن أذيتكم؛ أمر مباح ليس فيه معصية لله، وليس فيه إساءة إلى الجيران، فينبغي عليك طاعته في الذهاب إلى الجارة وتكليمها فيما يفعله ولدها من الأذى، وراجعي الفتوى: 144069، وهي عن حدود طاعة الزوجة لزوجها.
لكن لا تقولي لها إنّ زوجك سيضرب الولد إذا لم تكفّه؛ فليس من حقّ زوجك ضرب أولاد الجيران وإن آذوه على النحو المذكور في السؤال، فتأديب الأولاد يكون لمن له ولاية عليهم.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير: واعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد، إلا الإمام، أو نائبه، أو السيد في رقيقه، في مخالفته لله، أو له، أو الزوج للنشوز، أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام، أو الوالد لولده الصغير، أو معلما. انتهى.
ولا مانع من تذكير زوجك بفضل الإحسان إلى الجيران والصبر على أذاهم، وراجعي الفتوى: 97784.
والله أعلم.