عنوان الفتوى : حدود الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها
هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء (إلا إذا كان فيه معصية) بمعنى: زوجتي لا تؤدي سنن الصلاة الراتبة ولا سنن الصيام كصيام يوم الإثنين مثلاً, ولا تنظف أسنان أطفالها الصغار, فهل إذا أمرتها بأداء هذه السنن وبتنظيف أسنان أطفالها يصبح أمري لها واجباً شرعاً وتكون آثمة إذا لم تقم بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، لكن هذه الطاعة مقيدة، بكونها فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه بجانب ما هو معلوم من كون الطاعة لا تكون في معصية أو فيما يضر، كما بينا في الفتوى رقم: 115078.
وعلى ذلك فيجب على زوجتك طاعتك إذا أمرتها بتنظيف أسنان أولادها الصغار ونحو ذلك من أمور تربيتهم ما لم يكن لها عذر، أما أمرك لها ببعض العبادات المسنونة كنوافل الصلاة والصيام، فلا يجب عليها طاعتك في ذلك، لكن يتأكد الاستحباب.. قال الشيخ عطية صقر: .. فإن مدى الطاعة يمكن أن يكون بالصور الآتية:
1) الطاعة في كل ما تؤمر به.. حتى لو كان هذا الشيء لا يقره الدين.
2) الطاعة المحددة بحدين أن يكون المأمور به في حيز الإمكان والقدرة وألا يعارض الدين أو التقليد الكريم، سواء أكان المأمور به يتصل بالحياة الزوجية أو لا يتصل بها.
3) الطاعة في المقدور عليه والذي لا يعارض الدين أو التقليد والذي يتعلق بالحياة الزوجية، كالمتعة وتربية الأولاد وخدمة الزوج وما شاكل ذلك، دون ما يكون له جهة اختصاص أخرى تطلبه كالعبادات الخالصة لوجه الله تعالى، وما يخوله لها حرية التصرف.
4) الطاعة في أمرين اثنين مما تقضيه الحياة الزوجية، أو مما يتصل بها، وهما ما تسقط بالمخالفة فيهما النفقة الواجبة لها على الزوج، وهما المتعة الخالصة ولزوم البيت دون غيرهما... ثم علق على هذه الصور من الطاعة ورجح وجوب الطاعة فيما يتعلق بالحياة الزوجية واستحباب طاعتها له فيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي تطيقها.. قال: .. والمعقول الذي لا يجافي الحياة الواقعية ويقارب بينها وبين الزوجة المثالية أن تطيع زوجها حتما فيما هو من أغراض الزوجية، وما فوق ذلك فهو من المستحسن الذي تؤديه بقدر الإمكان.. وانظر موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام للشيخ عطية صقر.
والله أعلم.