عنوان الفتوى: حكم من فقد شيئا له فوجد مثله فأخذه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نستعمل الآلات الحاسبة في المدرسة كثيرا، وفي يوم لم أجد آلتي الحاسبة، لكن وجدت أخرى من نفس النوع، فأخذتها؛ لأن معظم من في الفصل يشترون نفس الآلة، وأتخيل أن شخصا قد أخذ آلتي بالخطأ. فهل ذلك صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما فعلتَه غير صحيح؛ فإنّك لا تملك الحاسبة التي تعلم أنّها ليست لك، ولكنها لُقَطة.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ومن أُخِذ متاعُه، كثياب في حمَّام، ‌وتُرِك ‌له ‌بدله، فلُقطة. أو أُخِذ مداسه، وتُرك بدله، فلُقطة لا يملكه بذلك. انتهى.

وما دمت في فصل دراسي معين، والطلبة محدودون؛ فالأمر يسير -بإذن الله-. والغالب أن أحدًا من زملائك أخطأ، وأخذ حاسبتك ظانا أنها حاسبته.

فالذي عليك؛ أن تسأل من معك في الفصل، حتى تعرف صاحب الحاسبة، وتردها إليه، وتسترد حاسبتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول