عنوان الفتوى : حكم العمل بنزع الحماية عن الجوال المسروق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل كفني وتقني في إصلاح الهواتف، وأحيانا يأتيني أشخاص يشتبه في أنهم يتعاملون بالهواتف المسروقة، ويطلبون مني فرمتته ـ مسح كل شيء ـ حتى تُنزع منه الحماية، ويتسنى لهم بيعه - لكنّه يبقى مسروقًا - إذ إن الشرطة تتبع الهواتف المسروقة عن طريق كود معين، ونحن لا نغير هذا الكود، فالهاتف ولو قمت بنزع الحماية منه، وتفريغه يبقى مسروقًا، وعندما يتمكن مستخدمه من وضع الشريحة بداخله يمكن تتبعه، وتمسكه الشرطة، وربما يبيعونه خارج الحدود، فهل يجوز لي التعامل معهم؟ وقد تعاملت معهم مرات، فبعضهم إنما هو مجرد شك، وبعضهم على يقين منه، فإذا كان دخلي من ذلك حرامًا، وقد أكلته، فماذا أفعل؟ وأنا أتجنبهم عادة، لكنني أردت الاستفسار فقط، كي أنتفع، وينتفع الجميع.
وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعانة السارق على سرقته، ومن أعانه عليها مع علمه بفعلته، فهو آثم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعليه؛ فمن علمت يقينا، أو بغلبة ظن أنه متعد بسرقة الجوال، فلا يجوز لك إعانته على ذلك، بفرمتة الجوال، أو غير ذلك، وكون آثار السرقة لا تزول بذلك، بل يمكن تتبعه من قبل الشرطة، فهذا لا يبيح لك فرمتته، والأجرة المقبوضة مقابل ذلك كسب خبيث، لا يباح لك الانتفاع به، بل تتخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين، وما انتفعت به من ذلك فتخلص من مقداره.

وما تشك فيه من ذلك، ولا تتيقن من كونه مسروقا، فالأحوط اجتناب التعامل معه أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي، والترمذي، وصححه، عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما.

والله أعلم.