عنوان الفتوى : طرق دفع شر تجار المخدرات
يوجد تجار للمخدرات، والأعضاءِ البشرية في منطقتي. لقد عرفت سِرَّهم بطريقةٍ ما، ومنذ اللحظة التي عرفت فيها سرهم أصبحت أسبُّهم ليلا ونهارا، وأدعو الله أن يفضحهم وينتقم منهم. وأحكي لأهلي عنهم، وأفضحهم عند كل صديق لي.
فهل هذه نميمة، أو غيبة؟ أو هل هذا ينطبق عليه: من تتبع عورة أخيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -أولا- أنه لا يجوز اتهام أحد بمثل هذه التهم الخطيرة بغير بينة قاطعة، قال الله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
ولكن إذا تيقنت من صحة ما تقول يقينا جازما، فلا بد من الأخذ بالأسباب الكفيلة بدفع شر هؤلاء الأشرار، وأول ذلك إبلاغ الجهات المختصة؛ لتوقع بهم العقوبة اللائقة بمثلهم، ومن ذلك التحذير منهم، وبيان خطرهم للناس؛ كفًّا لشرهم، ودفعا لأذاهم عن المسلمين.
وذكرك لهم بما يأتونه من مفاسد على هذا الوجه لا حرج عليك فيه، بل أنت مثاب، ومأجور عليه إن شاء الله؛ لسعيك في مصالح المسلمين، وكف الشر عنهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة. وانظر الفتوى: 150463.
والله أعلم.