عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف المال من العمال لإنقاص ساعات عملهم
أنا من دولة عربية، وأعمل في شركة لتوزيع مياه السقي للفلاحين لسقي حقولهم. وكل فلاح أعطيه عددا محددا من الساعات؛ ليسقيها. وعند الانتهاء يأتي إليَّ الفلاح، ويعطيني مبلغا معينا مقابل أن أنقص له بعض الساعات. يعني إذا كان هذا الفلاح قد استعمل الماء لمدة 40 ساعة، أنقص له 10 ساعات، فأكتب له 30 ساعة. فهل هذا المبلغ الذي يعطني إياه هذا الفلاح يعتبر رشوة وسُحْتًا؟ هل هذا المبلغ يعتبر حراما؟
علما أن الأجرة الشهرية التي أعمل بها مع الدولة زهيدة، وليس مبلغا كبيرا، أيْ حوالي 250 دولارا أمريكيا.
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا المال رشوة، وسحت، وخيانة لأمانة الوظيفة، ويحرم قبوله مطلقا، وما أخذ قبل ذلك على هذه الصفة تجب التوبة منه، ولا يبرره قلة المرتب، أو كون الدافع هو الذي عرضه، أو نحو ذلك من تسويل النفس ووساوس الشيطان.
وراجع في ذلك الفتاوى: 3697، 34768، 311086.
والله أعلم.