عنوان الفتوى : لا حرج في إرسال أشياء مع امرأة تسافر من غير محرم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا علمت أن امرأة قريبة منا ستسافر دون محرم، إلى بلد أقيم فيه. وتريد أمي أن ترسل لي معها بعض الأشياء.
فهل علي أن أنكر على من ستسافر، أم لا أنكر عليها فقد توجد ضرورة لا أعلمها؟
وهل في إرسال الأشياء معها إقرار للمنكر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسفر المرأة بغير محرم من المسائل التي وقع فيها الخلاف، فأجازه بعض أهل العلم حيث حصل الأمن على النفس. ومنعه الجمهور إلا في الحج الواجب والعمرة الواجبة في مذاهب أخرى لأهل العلم، وانظر الفتوى: 173927
وإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف كما رأيت، فالإنكار في مسائل الاجتهاد لا يسوغ، وانظر الفتوى: 322738.
وبه، يتبين لك أنه لا حرج في إرسال تلك الأشياء مع تلك المرأة، وليس عليك الإنكار عليها.
والله أعلم.