عنوان الفتوى : من كُلّف بكتابة تقارير معينة فوجد غيره قد أعدّها فأرسلها لشركته، فهل يستحقّ الأجرة؟
أعمل أخصائي معمل في إحدى الشركات الحكومية، وترسلنا الشركة إلى إحدى الشركات الحكومية الأخرى التابعة لها في لجنة فنية للبتّ في أمور فنية خاصة برفض أو قبول الخامات الداخلة لشركتنا، وعند قدومي للشركة الأخرى أجد أن معملها قد عمل الاختبارات اللازمة لجميع تلك المواد، وحضّر التقرير الفنيّ لها، وحدّد الخامات الأفضل، فنأخذ تلك التقارير فقط، ونرسلها إلى شركتنا، وتعطينا الشركة مبلغًا من المال -بصفتنا لجنة فنية-، بينما من عملوا جميع التحاليل اللازمة، وحضّروا التقرير الفني النهائي لا تعطيهم شيئًا من هذا المبلغ، فهل يجوز لي أخذ هذا المال -بصفتي عضوًا في اللجنة الفنية- أم إنه مال حرام؟ فنفسي تحدّثني بحرمته؛ لأني لم أبذل مجهودًا لأستحقّه، بينما أصحاب المجهود الحقيقي لم يأخذوا أيّ مبلغ مالي نظير جهدهم. وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك الذي كُلّفت به من قِبَل شركتك يقتصر على أخذ التقارير، وإرسالها إلى شركتك فقط، وكانت شركتك قد أذنت للعاملين في معمل الشركة الأخرى بأن يقوموا بإجراء تلك الاختبارات، فما تأخذه من مبلغ مالي مقابل هذا العمل حلال، ولو كان من قام بإعداد هذه التقارير أناس غيركم في الشركة الأخرى، فقد يكون هذا هو عملهم المناط بهم في شركتهم.
وأما إن كان العمل الذي كُلّفت به لا يقتصر على أخذ التقارير وإرسالها، بل يمتدّ إلى إجراء الاختبارات اللازمة للمواد، وكتابة التقارير حولها، ولا يسمح لغيركم بفعل ذلك، فيكون ما تأخذه حرامًا؛ لأنك قصّرت في عملك، وأخذت مبلغًا دون القيام بمقابله المتّفق عليه، بل قام به آخرون، لم تأذن لهم شركتك في ذلك، وهذا يعدّ من التقصير، والغش لجهة عملك.
فاستغفر الله تعالى، وتبْ إليه، وتحلَّل مما فعلته، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشّنا، فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضًا: من غشّ، فليس مني. وأخرج الطبراني أيضًا: من غشّنا، فليس منا، والمكر والخداع في النار.
والله أعلم.