عنوان الفتوى : حكم انتظار الإمام لشخص بعد إقامة الصلاة
هل يجوز لإمام المسجد أن ينتظر شخصا معينا -مأموما- بعد الإقامة. ثم عندما يأتي هذا الشخص، يبدأ الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في فتوى سابقة أنه لا يُفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة بزمن كبير. وأن من الفقهاء من اشترط الموالاة بينهما. وأن الإقامة تعاد إذا لم يُّوَّال بينهما، كما في الفتوى: 253243.
فلا ينبغي للإمام أن ينتظر بعد الإقامة، بل يشرع في تسوية الصفوف، والدخول في الصلاة. اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا عرفا. فلا نرى حرجا عليه فيه، ولا يُعيد الإقامة قبل دخوله في الصلاة.
لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سَحَّامَة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ. وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى. اهــ.
ورواه البخاري في الصحيح، بلفظ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. اهـ. ومعنى فحبسه: أي منعه من الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه.
والله أعلم.