عنوان الفتوى : التكسّب مِن تنزيل برنامج يشتري البضائع من الشركات ثم يبيعها لها بربح لرفع مبيعاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم هذا العمل: ننزّل أحد البرامج، ثم نفعّله عن طريق إيداع رصيد -100$-، ثم يشتري البرنامج البضائع من شركات عالمية بالرصيد الذي أودعناه، ثم يبيعها لنفس الشركة مع فارق بين سعر الشراء والبيع، ويعطينا ذلك الفارق؟
وفائدة تلك الشركات من ذلك زيادة عدد المبيعات الظاهرة لها، وهذا تستفيد منه في الدعاية والإعلان أمام باقي الشركات، وهذا يكسبها المزيد من الزبائن، وما حكم المال المكتسب من ذلك العمل؟ علمًا أنني قد ربحت من هذا العمل الكثير من الأرباح. جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي هذا البيع الوهمي غش، وتدليس ظاهر؛ فالزيادة في عدد المبيعات إنما هو وهم، لا حقيقة له، يترتّب عليه خداع المستهلكين، وارتفاع التقييم الإلكتروني للشركة بالغش!

وإن كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز هذا العمل، وانظر الفتوى: 453718.

وربح العمل المحرم لا يحلّ لصاحبه، قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شكّ أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرّم .. واستدلّ في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه". اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة .. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم؛ فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

وأما ما سبق أن أخذته من أجرة هذا العمل، فأَعْدَلُ الأقوال فيه هو ما لخّصه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال -كما في الفتاوى الكبرى-: من كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع، ثم تاب ـ كثمن خمر، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن ـ؛ فالذي يتلخّص: أن القابض إذا لم يعلم التحريم، ثم علم؛ جاز له أكله.

وإن علم التحريم ـ أولًا ـ، ثم تاب؛ فإنه يتصدّق به، كما نصّ عليه أحمد في حامل الخمر.

وللفقير أكله، ولوليّ الأمر أن يعطيه أعوانه. وإن كان فقيرًا أخذ هو كفايته له. هـ.

والله أعلم.