عنوان الفتوى : هل يجوز طلاق الزوجة لعدم رغبتها في الإنجاب؟
أنا متزوج من سيدةٍ، ولدي منها طفلان، وأرغب في الإنجاب منها، وهي لا ترغب في ذلك، بحجة أنها لا تستطيع تحمل ألم الولادة، ومن الممكن أن تتعب، فعرضت عليها أن نستشير طبيبا متخصصا، في حالة وجود مشاكل في الولادة، ولكنها ترفض، وتقول لي تزوج بأخرى إن أردت ذريةً أخرى، ولا توجد عندي الاستطاعة على الزواج بأخرى، وأخاف أن لا أستطيع العدل بينهما، فهل يحرم علي الطلاق؟ أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر عند الفقهاء أن الإنجاب حقٌ للزوجين، وأنه لا يجوز لأيٍ منهما الامتناع عنه، إلا لعذرٍ شرعيٍ، قال الماوردي في كتابه الحاوي، في الفقه الشافعي: الحق في ولد الحرة مشتركٌ بينهما. اهـ.
ومجرد ألم الولادة، والتعب الذي يصحبه، إن كان من جنس ما هو معتادٌ، ليس عذراً شرعياً، يسوغ للمرأة الامتناع من الإنجاب، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان:14}.
وقال: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا {الأحقاف:15}.
فنوصيك بالاستمرار في نصحها، والتفاهم معها بالحسنى، والاستعانة عليها ببعض من ترجو أن تستجيب لقولهم، فإن اقتنعت ـ فالحمد لله ـ وإن أصرت على رأيها، ورأيت طلاقها، فلك ذلك، فالطلاق مباحٌ، وخاصةً إن دعت إليه حاجةٌ، ومهما أمكنك إبقاؤها في عصمتك، والزواج من أخرى، والعدل بينهما، فافعل؛ فالطلاق له آثاره السيئة في الغالب وخاصةً على الأولاد.
والله أعلم.